كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

التين (¬1): إنه للتوكيد، ومثله: "ابن لَبُون ذكَر" (¬2). وردّه القرطبي (1) بأن العرب حيث توكد تفيد فائدة؛ إما تعيُّن المعني في النفس، وإما رفع توهم المجاز، وليس ذلك موجودًا هنا. وقال غيره: هذا التوكيد [لمتعلق] (أ) الحكم وهو الذكورة؛ لأن الرجل قد يراد به معنى النجدة والقوة في الأمر، وقد حكى سيبويه (¬3): مررت برجل رجل أبوه. ولهذا احتاج إلى ذِكر "ذَكر" حتَّى لا يُظنَّ أن المراد به خصوص البالغ. وقيل: خشية أن يُظنَّ بـ "رجل" معنى الشخص، فيعم الذكر والأنثى. وقال ابن العربي (1): فائدته هو أن الإحاطة باليراث جميعه إنما تكون للذكر لا للأنثى، وأما البنت المنفردة فأخذها للمال جميعه بسببين هو الفرض والرد. وقيل: احترز به عن الخنثى. وقيل: للاعتناء (5) بالجنس. وقيل: للإشارة إلى الكمال في ذلك كما يقال: امرأة أنثى. وقيل: لنفي توهم اشتراك الأنثى معه لئلا يُحمل على التغليب كما في حديث: "من وجد متاعه عند رجل" (¬4). وحديث: "من أعتق شِركًا له في عبد" (¬5). وحديث: "أيما رجل ترك مالًا" (¬6). وقيل: للتنبيه على سبب الاستحقاق بالعصوبة وسبب الترجيح في الإرث -ولهذا جعل للذكر
¬__________
(أ) في النسخ: لتعلق. والمثبت من الفتح 12/ 12.
(ب) في جـ: للاعتبار.
__________
(¬1) الفتح 12/ 12.
(¬2) تقدم ح 454.
(¬3) الكتاب لسيبويه 2/ 29، 30.
(¬4) تقدم ح 696.
(¬5) مسلم 2/ 1139 ح 1501.
(¬6) مسلم 3/ 1237، 1238 ح 1619/ 15 - 17.

الصفحة 480