والأخ إذا انفرد واحد منهما -فإن اجتمعا فسيأتي حكمه- ثم بنو الإخوة، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم وإن سفلوا، ومن أدلى بأبوين [يقدم على من أدلى بأب، لكن يقدَّم الأخ من الأب على ابن الأخ من الأبوين؛ ويقدم ابن أخٍ لأب على عم لأبوين، ويقدم عم لأب على ابن عم لأبوين] (أ).
واستدل البخاري بالحديث على أن الجد يرث جميع المال إذا لم يكن دونه أب، وعلى أن الأخ من الأم إذا كان ابن عم يرث بالفرض والتعصيب (¬1). والله أعلم.
775 - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا "يرث المسلمُ الكافرَ، ولا يرث (ب) الكافرُ المسلمَ". متفق عليه (¬2).
قوله: "لا يرث المسلمُ الكافر".برفع المسلم على أنَّه الوارث في الجملة الأولى، وبرفع الكافر في الجملة الثانية، والحديث ذهب إليه الجمهور من أهل العلم وأخذوا بعمومه إلا ما جاء عن معاذ قال: يرث المسلم من الكافر من غير عكس. واحتج بأنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص". [وهو حديث] (جـ) أخرجه أبو داود وصححه الحاكم من طريق
¬__________
(أ) في النسخ: ويقدم ابن الأخ لأب على عم لأبوين لكن يقدم الأخ لأب على ابن الأخ لأبوين.
والمثبت من الفتح 12/ 14.
(ب) ساقطة من: جـ.
(جـ) ساقطة من: الأصل.
__________
(¬1) الفتح 12/ 14.
(¬2) البخاري، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ... 12/ 50 ح 6764، ومسلم، كتاب الفرائض 3/ 1233 ح 1614.