كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

تعالى: {وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (¬1).

787 - عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده". متفق عليه (¬2).
قوله: "ما حق امرئ مسلم". لفظ "مسلم" سقط في رواية أحمد (¬3) وهو ثابت عند الأكثر والتقييد به خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له أو أنه للتهييج بالوصية لما أشعر (أ) التقييد به أن هذا من شعار الإسلام، فمن تركه فقد ترك ما هو من شعار الإسلام، والا فوصية الكافر جائزة، وحكى ابن المنذر (¬4) الإجماع عليها وإن كان السبكي أورد إشكالًا؛ وهو أن الوصية زيادة في العمل الصالح، والكافر لا عمل له صالح حتى يزاد عليه، وأجاب بأن الوصية أشبه بالإعتاق وهو يصح من الكافر.
وقوله: "شيء يريد أن يوصي فيه". قال ابن عبد البر (¬5): رواه أيوب عن نافع بهذا اللفظ، وأما الرواة عن مالك فرووه بلفظ: "له شيء يوصي فيه". لم يختلفوا في ذلك، ورواه أحمد (¬6) عن سفيان بلفظ: "حق (ب) كل مسلم
¬__________
(أ) في ب، جـ: شعر.
(ب) في الأصل، جـ: ماحق.
__________
(¬1) الآية 151 من سورة الأنعام.
(¬2) البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: وصية الرجل مكتوبة عنده 5/ 355 ح 2738، ومسلم، كتاب الوصية 3/ 1249 ح 1 - 1627.
(¬3) أحمد 2/ 4.
(¬4) الفتح 5/ 357.
(¬5) التمهيد 14/ 290 وذكر أن لفظ أيوب: "له شيء يوصي فيه".
(¬6) أحمد 2/ 10 موقوفًا بلفظ: أنه حق على كل مسلم أن يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده.

الصفحة 514