أحمد وابن سعد (¬1). وأخرج ابن سعد (¬2) من وجه آخر أنه قال: "ابعثي بها إلى علي ليتصدق بها". وفي "المغازي" لابن إسحاق (¬3) قال: لم يوص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته إلا بثلاث؛ لكل من الداريين والرهاويين والأشعريين بجادِّ مائة وسق من خيبر، وألا يترك في جزيرة العرب دينان، وأن ينفذ بعث أسامة. وأخرج مسلم (¬4) في حديث ابن عباس: أوصى بثلاث، أن يُجيزوا الوفد بنحو ما كنت أُجيزهم. الحديث. وفي حديث ابن أبي أوفى: أوصي بكتاب الله. وفي حديث أنس عند النسائي وأحمد وابن سعد (¬5) واللفظ له: كانت [عامة] (أ) وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حضره الموت: "الصلاة وما ملكت أيمانكم". وله شاهد من حديث على عند أبي داود وابن ماجه (¬6) [وآخر من رواية نعيم بن يزيد عن علي] (ب): "أدُّوا الزكاة" بعد الصلاة، أخرجه أحمد (¬7). وأخرج سيف بن عمر (¬8) في "الفتوح" من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حذر من الفق في مرض موته،
¬__________
(أ) في النسخ: غاية. والمثبت من مصادر التخريج.
(ب) في النسخ: زاد. والمثبت من الفتح 5/ 362.
__________
(¬1) أحمد 6/ 49، وابن سعد في الطبقات 2/ 238.
(¬2) ابن سعد في الطبقات 2/ 239.
(¬3) ابن إسحاق 2/ 353 - سيرة ابن هشام.
(¬4) مسلم 3/ 1257, 1258 ح 1637/ 20.
(¬5) النسائي في الكبرى 4/ 258 ح 7095، وأحمد 3/ 117، وابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 253.
(¬6) أبو داود 4/ 342، ح 5156، وابن ماجه 2/ 901، ح 2698.
(¬7) أحمد 1/ 90. بلفظ: "أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم".
(¬8) كما في فتح الباري 5/ 362.