ولزوم الجماعة والطاعة. وأخرج الواقدي (¬1) من مرسل العلاء بن عبد الرحمن أنه - صلى الله عليه وسلم - أوصى فاطمة فقال: "قولي إذا مت: إنا لله وإنا إليه راجعون". وأخرج الطبراني في "الأوسط" (¬2) من حديث عبد الرحمن بن عوف قالوا: يا رسول الله، أوصنا -يعني في مرض موته- قال: "أوصيكم بالسابقين الأولين من المهاجرين وأبنائهم من بعدهم". قال: لا يروى عن عبد الرحمن إلا بهذا الإسناد. تفرد به عتيق بن يعقوب وفيه من لا يعرف حاله. وفي "سنن ابن ماجه" (¬3) من حديث علي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئر [غرس] " (أ). وكانت بقباء وكان يشرب منها. وفي "مسند البزار" (¬4) و"مستدرك الحاكم" (¬5) بسند ضعيف أنه - صلى الله عليه وسلم - أوصى أن يصلى عليه أرسالًا بغير إمام. فهذا ما روي في وصيته بأسانيد معتبرة، وقد روي غير ذلك. فإن قلت: فقد توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه دين ليهودي، فكيف لم يوص به والوصية بالديون واجبة؟ فالجواب أنه - صلى الله عليه وسلم - كان قد رهن درعه في الدين عند اليهودي والرهن حجة لليهودي فلم يحتج إلى الوصية كما أشار إليه سبحانه وتعالى في آية الدين بقوله: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (¬6). مع أن علم ذلك لم يكن مختصًّا به فقد علمه بعض أصحابه،
¬__________
(أ) في النسخ: أريس. والمثبت من مصدر التخريج. وينظر معجم البلدان 3/ 784.
__________
(¬1) ابن سعد 2/ 312 عن الواقدي به.
(¬2) الأوسط 1/ 268، ح 874.
(¬3) ابن ماجه 1/ 471 ح 1468.
(¬4) البزار 5/ 394، ح 2028.
(¬5) المستدرك 3/ 60.
(¬6) الآية 283 من سورة البقرة.