تكون من المال الكثير دون المال القليل. وكذا الحديث الأول على رواية: له مال. قال ابن عبد البر (¬1): وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب له الوصية. ثم قال (¬2): اختلف السلف في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية أو تجب (أ) عند من أوجبها؛ فروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصية (¬3). وروي عنه أنه قال: ألف درهم مال فيه وصية (¬4). وقال ابن عباس: لا وصية في ثمانمائة درهم (¬5). وقالت عائشة في امرأة لها أربعة من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم: لا وصية في مالها (¬6). وقال إبراهيم النخعي: ألف درهم إلى خمسمائة درهم (¬7). وقال قتادة في قوله تعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} (¬8): ألف فما فوقها (¬9). وعن علي: من ترك مالًا يسيرًا فليدعه لورثته فهو أفضل (¬10). وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة درهم: لم يترك خيرًا فلا يوص. أو نحو هذا من القول. قال ابن عبد البر (2): وفي هذا دلالة على أن
¬__________
(أ) زاد في جـ: عليه.
__________
(¬1) التمهيد 14/ 291.
(¬2) التمهيد 14/ 296.
(¬3) مصنف عبد الرزاق 9/ 62 ح 16351، وتفسير ابن جرير 1/ 121.
(¬4) ينظر تفسير ابن جرير 1/ 121.
(¬5) مصنف عبد الرزاق 9/ 63 ح 16353.
(¬6) مصنف ابن أبي شيبة 11/ 208، وسنن البيهقي 6/ 270.
(¬7) تفسير عبد الرزاق 1/ 69، وتفسير ابن جرير 1/ 121.
(¬8) الآية 180 من سورة البقرة.
(¬9) مصنف ابن أبي شيبة 11/ 208، وتفسير ابن جرير 2/ 121.
(¬10) مصنف عبد الرزاق 9/ 63 ح 16352.