كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

ابن عبد الله السلمي (¬1)، وهو مختلف في صحبته، رواه عنه ابنه الحارث (¬2) وهو مجهول.
الحديث فيه دلالة على شرعية الوصية بالثلث، وأن ذلك لا يمنع منه الميت، وظاهره الإطلاق في حق الوارث وغيره، فتنفذ الوصية بالثلث ولو لوارث. وقد ذهب إليه الهادي وغيره من أهل البيت. وادعى أبو طالب إجماع أهل البيت على ذلك. والحديث يفهم ذلك، ويقويه إطلاق قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ} الآية (¬3). وذهب الفقهاء الأربعة وغيرهم والمؤيد بالله وحكاه في "شرح الإبانة" عن زيد بن علي وأبي عبد الله الداعي إلى أن الوصية للوارث لا تنفذ (أ)، والحديث والآية مقيدان بما عدا الوصية للوارث، والقيد لذلك الحديث المعمول به الذي مرّ، وهو دليل واضح كما مرّ تحقيقه. والله أعلم.
فائدة: ظاهر قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (3). أن الدين والوصية يخرجان من تركة الميت على سواء، فتشارك الوصية الدين إذا استغرق المال، والعلماء اتفقوا أن الدين يقدم إخراجه على الوصية، وأشار
¬__________
(أ) في ب: تجوز.
__________
= علي. قال أبو حاتم: لين الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وقال الحافظ: ضعيف. المجروحين لابن حبان 1/ 257، وتهذيب التهذيب 2/ 410، والتقريب ص 173.
(¬1) ترجمته في الاستيعاب 2/ 434، والإنابة لمغلطاي 1/ 200، والإصابة 2/ 243.
(¬2) ترجمته في الجرح والتعديل 3/ 74. والحديث أخرجه الطبراني 4/ 235 ح 4129 من طريق الحارث به.
(¬3) الآية 11 من سورة النساء.

الصفحة 548