بالياء في: لا يرى. فالأمر واضح في ذلك، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى (¬1): إن في رواية ابن أبي شيبة ما يدل على ذلك.
وأما إذا كانت الرواية بالنون في: لا نرى. كما ذكره ابن رسلان في "شرح سنن أبي داود"، فليس فيه تصريح باطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فيستقيم كلام البيهقي، إلا أنه يرد عليه ما سيأتي في حديث جابر في النكاح: كنا نعزل والوحي ينزل (¬2). وأن مثل هذا له حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسيأتي تحقيق هذا المبحث. فحينئذ يتم (أ) الاحتجاج بالحديث، وأن ذلك باطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم. والحديث قد عرفت من احتج به والجواب.
629 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء. رواه مسلم (¬3) وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل.
وأخرجه أصحاب "السن" من حديث إياس بن عَبْدٍ، وصححه الترمذي (¬4)، وقال أبو الفتح القشيري (¬5): هو على شرطهما.
¬__________
(أ) زاد في جـ: هذا.
__________
(¬1) التلخيص الحبير 4/ 218.
(¬2) سيأتي ح 846.
(¬3) مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ... 3/ 1197 ح 1565/ 34، 35.
(¬4) أبو داود 3/ 276 ح 3478، والترمذي 3/ 571 ح 1271، والنسائي 7/ 307، وابن ماجه 2/ 828 ح 2476.
(¬5) التلخيص الحبير 3/ 67.