كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

تبعه حتى تستوفيه".
وأخرج أحمد (¬1) من حديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: "إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه".
وأخرج الدارقطني وأبو داود من حديث زيد بن ثابت (¬2) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وسيأتي قريبًا في حديث ابن عمر (¬3).
وأخرج السبعة إلا الترمذي وابن ماجه (¬4) من حديث ابن عمر قال: كانوا يبتاعون الطعام جزافا في أعلى السوق فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتي ينقلوه. وفي لفظ في "الصحيحين" (¬5): حتى يحولوه. وللسبعة إلا الترمذي (¬6): "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه". ولأحمد (¬7): "من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه". ولأبي داود والنسائي (¬8):
¬__________
(¬1) أحمد 3/ 403.
(¬2) الدارقطني 3/ 12 ح 34، وأبو داود 3/ 280 ح 3499.
(¬3) سيأتي ح 638.
(¬4) البخاري 4/ 247 ح 2131، ومسلم 3/ 1161 ح 1527/ 37، وأبو داود 3/ 279 ح 3494، والنسائي 7/ 287، وأحمد 2/ 15، 21، 142، وهو عند ابن ماجه 2/ 750 ح 2229.
(¬5) هو لفظ مسلم.
(¬6) البخاري 4/ 347 ح 2133، ومسلم 3/ 1161 ح 36/ 1526، وأبو داود 3/ 279 ح 3492، والنسائي 7/ 285، وابن ماجه 2/ 749 ح 2226، وأحمد 2/ 46، 59، 77، 108. وعند أبي داود وابن ماجه: "يستوفيه" بدل: "يقبضه".
(¬7) أحمد 2/ 111.
(¬8) أبو داود 3/ 279 ح 3495، والنسائي 7/ 286.

الصفحة 69