كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

أحمد، ونقلُها قبضُها. انتهى.

635 - وعنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والنسائي وصححه والترمذي وابن ماجه (¬1). ولأبي داود (¬2): "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا".
وأخرجه الشافعي (¬3)، وهو في بلاغات مالك (¬4). قال الترمذي: حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عمر وابن عمرو وابن مسعود.
وحديث ابن مسعود رواه أحمد (¬5) من طريق عبد الرحمن ابنه عنه بلفظ: نهى عن صفقتين في صفقة.
وحديث ابن عمر رواه ابن عبد البر (¬6) من طريق ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين عن هشيم [عن] (أ) يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر مثله.
وحديث ابن عمرو رواه الدارقطني (¬7) في أثناء حديث.
¬__________
(أ) في النسخ: بن. والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال 30/ 272، 32/ 517.
__________
(¬1) أحمد 2/ 432، والنسائي، كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة 7/ 296، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة 3/ 533 ح 1231. والحديث لم أقف عليه عند ابن ماجه. وينظر تحفة الأشراف 11/ 11، 20.
(¬2) أبو داود، كتاب البيوع، باب فيمن باع بيعتين في بيعة 3/ 272 ح 3461.
(¬3) الأم 7/ 291.
(¬4) الموطأ 2/ 663 ح 72.
(¬5) أحمد 1/ 398.
(¬6) التمهيد 24/ 388.
(¬7) الدارقطني 3/ 74، 75 ح 282.

الصفحة 73