الطبراني في "الأوسط"، وهو غريب (¬1).
حديث: نهى عن بيع وشرط. بيض له الرافعي في "التذنيب" واستغربه النووي (¬2)، وقد رواه ابن حزم في "المحلى" والخطابي في "العالم" (¬3) والطبراني في "الأوسط" و "الحاكم" في "علوم الحديث" من طريق محمد بن سليمان الذهلي، عن عبد الوارث بن (أ) سعيد، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب في قصة طويلة مشهورة.
قال المصنف (¬4) رحمه الله تعالى: ورويناه في الجزء الثالث من مشيخة بغداد للدمياطي، ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس أنه قال: حديث غريب. انتهى.
والقصة هي: قال عبد الوارث: دخلت الكوفة فوجدت ثلاثة من فقهائها وهم؛ أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة عن بيع وشرط فقال: يبطلان. ثم سألت ابن أبي ليلى عن ذلك فقال: يصح العقد ويبطل الشرط. ثم سألت ابن شُبرمة فقال: يصحان. فعدت إلى أبي
¬__________
(أ) في ب: عن.
__________
(¬1) أبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده 3/ 281 ح 3504، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك 3/ 535 ح 1234، والنسائي، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع 7/ 288، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن 2/ 737 ح 2188، ولم يذكر الجملتين الأوليين، وأحمد 2/ 174، 175، 206، والحاكم 2/ 17، وفي معرفة علوم الحديث ص 128، والطبراني في الأوسط 4/ 335 ح 4361.
(¬2) ينظر التلخيص الحبير 3/ 12.
(¬3) المحلى 9/ 410، ومعالم السنن 3/ 140.
(¬4) التلخيص الحبير 3/ 12.