كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك (أ) ثوبي بثوبك. ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمسًا، والمنابذة أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك. فيشتري كل منهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر.
وأخرج أحمد (1) عن عبد الرزاق عن معمر: المنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يلمس الثوب بيده [ولا ينشره] (ب) ولا يقلبه، إذا مسه وجب البيع.
ولمسلم (¬2) عن أبي هريرة أن الملامسة أن يلمس كل واحد منهما (جـ ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، لم ينظر كل واحد منهما جـ) إلى ثوب صاحبه. وهذا تفسير أبي هريرة أنسب لبقاء المفاعلة على حقيقتها من الطرفين.
واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور، وهي أوجه للشافعية (¬3)؛ أصحها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام، فيقول له صاحب الثوب: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك،
¬__________
(أ) في ب، جـ: أبيع.
(ب) ساقط من: الأصل.
(جـ- جـ) ساقط من: ب.
__________
(أ) أحمد 3/ 95. وفيه: عبد الرزاق عن ابن جريج، ولكن ذكره الحافظ في أطراف المسند 6/ 260، والفتح 4/ 359 من طريق أحمد عن عبد الرزاق عن معمر به. وكذا أخرجه أبو داود 3/ 252 ح 3377، والنسائي 7/ 261 من طريق عبد الرزاق.
(¬2) مسلم 3/ 1152 ح 1511/ 2.
(¬3) المجموع 9/ 416، ومغني المحتاج 2/ 31.

الصفحة 92