كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

13407- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أَدْرَكَهُمْ عَلَيْهِ الإِسْلاَمُ مِنْ طَلاَقٍ، أَوْ نِكَاحٍ، أَوْ مِيرَاثٍ؟ قَالَ: مَا بَلَغَنَا إِلاَّ ذَلِكَ.
13408- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ المَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
13409- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مَالٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُلُّ مَالٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلاَمُ، فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلاَمِ.
13410- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ.
13411- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: فَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ فِي الشِّرْكِ إِلاَّ أَنْ يُسْلِمَ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَيْهِ.
13412- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَقَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَهُ الإِسْلاَمُ لَمْ يُقْسَمْ، قُسِمَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلاَمِ.

الصفحة 110