كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
13426- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبدِ الْعَزِيزِ [في النصرانية تسلم وزوجها نصراني قَالاَ: خلعها منه الإسلام، وأما الثوري فذكره عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن عمر بن عبد العزيز] (1) قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
قَالَ الثَّورِيُّ: وَقَالَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَيْضًا.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.
13427- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، فِي المُشْرِكِينَ المُعَاهِدِينَ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا مَتَى مَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلاَمَ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: كُلُّ فُرْقَةٍ طَلاَقٌ.
قَالَ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا: كُلُّ شَيْءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ فَهُوَ طَلاَقٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا فَهُوَ فُرْقَةٌ، وَلَيْسَ بِطَلاَقٍ.
217- بَابُ المُحَارِبَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا.
13428- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ.
218- بَابُ النَّصْرَانِيَّيْنِ تُسْلِمُ المَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ.
13429- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَبدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ المَرْأَةُ، قَالَ: لاَ يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ المُسْلِمَةَ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
13430- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: أَنْبَأَنِي ابْنُ المَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ حِينَ عَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلاَمَ فَأَبَى، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
الصفحة 115