كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

13456- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمُوا؟ يُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا، وَلاَ يَنْكِحُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَبَدًا.
13457- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَا كَانَ فِي الْحَلاَلِ يَحْرُمُ، فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَشَدُّ.
13458- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمُوا؟ قَالَ: يُفَرَّقُ فِي الإِسْلاَمِ الأُخْتَيْنِ.
222- بَابُ الطَّلاَقِ فِي الشِّرْكِ.
13459- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الشِّرْكِ، وَبَتَّ طَلاَقَهَا مَا كَانَ، ثُمَّ أَسْلَمَا؟ قَالَ: مَا أَرَى أَنْ تَحِلَّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
13460- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، قَالَ: لَقَدْ طَلَّقَ رِجَالٌ نِسَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ جَاءَ الإِسْلاَمُ، فَمَا رَجَعْنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ.
13461- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ الطَّلاَقَ فِي الشِّرْكِ.
13462- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي نَصْرَانِيَّةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَمْ تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ [قَالَ: لاَ تَحِلُ لَهُ حَتَّى تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ] (1).
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.
13463- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن فِرَاسٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَمَّنْ طَلَّقَ فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ: لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ إِلاَّ قُوَّةً وَشِدَّةً.

الصفحة 120