كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

13476- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ قَالَ: وَقَالَ الثَّورِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، لأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الإِسْلاَمِ.
13477- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: تُفَارِقُهُ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، قَالَ قَتَادَةُ: وَكَذَلِكَ الأَمَةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
13478- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، عَن رَجُلٍ، عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيرٍ، أَنَّهُ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، لأَنَّ الطَّلاَقَ الآنَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ.
13479- عبد الرزاق، عَن رَبَاحٍ، عَنْ عَبدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا.
226- بَابُ المُشْرِكَيْنِ يَفْتَرِقَانِ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ وَقَدْ أَسْلَمَ الآخَرُ.
13480- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً، فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ، وَلاَ مِيرَاثَ لَهَا. وَقَالَ فِي مُشْرِكٍ مَاتَ عَن مُشْرِكَةٍ فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَالَ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَتَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي الشِّرْكِ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ.
13481 - عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَقُولُ: إِنْ طَلَّقَ مُشْرِكٌ مُشْرِكَةً فَلَمْ يَبِتَّهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ المُسْلِمَاتِ، وَاحْتَسَبَتْ بِمَا اعْتَدَّتْ فِي شِرْكِهَا، وَإِنْ بَتَّهَا، فَكَذَلِكَ أَيْضًا كَهَيْئَةِ الأَمَةِ تُطَلَّقُ فَتَعْتَدُّ حَيْضَةً، فَتُعْتَقُ (1)، وَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا، فَحَسْبُهَا مَا اعْتَدَّتْ، وَعِدَّتُهَا عِدَّتُهَا مَا كَانَتْ فِي شِرْكِهَا، وَطَلاَقُهُ طَلاَقُهُ مَا كَانَ فِي شِرْكِهِمَا عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا وَهُمَا مُشْرِكَانِ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتِ اعْتَدَّتِ الْحَيْضَ (2) لِمَا مَضَى، وَلَمْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ المُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ الْبَتِّ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الْبَتِّ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، ثُمَّ مَاتَ، فَكَذَلِكَ أَيْضًا، وَإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَبِتَّهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَأَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ المُتَوَفَّى عَنْهَا، مِنْ أَجْلِ [أنَّ] (3) الإِسْلاَم كَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا إِذَا طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبِتَّهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ المُسْلِمَةِ، وَحَسَبَتْ مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي شِرْكِهَا فَقَدْ أَسْلَمَتْ وَهِيَ امْرَأَتُهُ، ثُمَّ لَمْ تَسْتَقْبِلْ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعة المكتب الإسلامي. وفي طبعة دار الكتب العلمية: «ثُمَّ تُعْتَقُ». وفي طبعة دار التأصيل: «فتطلق»، وقال محققها: كذا ولعل الصواب: «فَتُعْتَقُ».
(2) هكذا طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي. وفي طبعة دار الكتب العلمية: «بالْحَيْض».
(3) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، ولم يرد في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.

الصفحة 123