كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

231- بَابٌ: هَلْ يَطَأُ أَحَدٌ جَارِيَتَهُ مُشْرِكَةً.
13528- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: وَأَكْرَهُ أَمَتَكَ مُشْرِكَةً.
13529- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُشْرِكَةً أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي وَتَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً.
13530- عبد الرزاق، عَن جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بن عُبَيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُهُمُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْفَيْءِ، فَأَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا أَمَرَهَا فَغَسَلَتْ ثِيَابَهَا، وَاغْتَسَلَتْ، ثُمَّ عَلَّمَهَا الإِسْلاَمَ، وَأَمَرَهَا بِالصَّلاَةِ وَاسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ، ثُمَّ أَصَابَهَا.
13531- عبد الرزاق، عَن إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَن مُوسَى بنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُ مُرَّةَ بن شَرَاحِيلَ، وَسَعيدَ بن جُبَيرٍ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ المَجُوسِيَّةُ أَيَطَؤُهَا؟ قَالُوا (1): لاَ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «فَقَالاَ».
13532- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُوسَى بنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُمَا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الْجَارِيَةُ المَجُوسِيَّةُ أَيَطَؤُهَا؟ فَقَالاَ: لاَ، هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ.
13533- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن مُوسَى بنِ أَبِي عَائِشَةَ، مِثْلَهُ. إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ أَحَدُهُمَا: لاَ، وَقَالَ الآخَرُ: هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ.

الصفحة 132