كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

13534- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: أَمَّا السُّنَّةُ فَلاَ يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى تُصَلِّي إِذَا اسْتَبْرَأَهَا، وَإِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا، ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ وَلْيُصِبْهَا.
13535- عبد الرزاق، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَن لَيْثٍ، عَن مُجاهِدٍ قَالَ: فِي السُّنَّةِ تَسْتَحِدُّ، وَتَأَخُذُ مِنْ شَعَرِهَا وَأَظْفَارِهَا، وَتَغْتَسِلُ، وَتَغْسِلُ ثِيَابَهَا، وَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ أَبَتْ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.
13536- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: يَعْرِضُ عَلَيْهَا الإِسْلاَمَ فَإِنْ أَبَتْ، فَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَا، وَإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً وَلَكِنَّهُ يُكْرِهُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.
13537- عبد الرزاق، عَن إِبرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ المَجُوسِيَّةَ.
232- بَابُ الرَّجُلُ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، وَابْنَتِهَا، وَأُخْتِهَا.
13538- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَن رَجُلٍ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَةً سِفَاحًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: لاَ، وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَى فَرْجِ أُمِّهَا، فَقَالَ إِنْسَانٌ: أَلَمْ يَكُنْ يُقَالُ: لاَ يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلاَلاَ؟ قَالَ: ذَلِكَ فِي الأَمَةِ كَانَ يَبْغِي بِهَا، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا، أَوْ يَبْغِي بِالْحُرَّةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا فَلاَ يَحْرُمُ حِينَئِذٍ مَا كَانَ صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ.
13539- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: إِنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، أَوِ ابْنَتِهَا، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا.

الصفحة 133