كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

13581- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا [من غيره] (1) لأَنَّهُ يُحِبُّهَا.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.
13582- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ فَجُلِدَتْ لِينْكِحْهَا إِنْ شَاءَ، فَإِذَا تَابَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا.
13583- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ.
13584- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا تَابَا حَلَّ نِكَاحُهُمَا، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: مَا تَوْبَتُهُمَا؟ قَالَ: أَنْ يَخْلُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ فَلاَ يَهِمُّ بِهِ.
13585- أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ يَقُول: لاَ ينْكِحْهَا، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا، لأَنَّهُ يُحِبُّهَا (1).
_حاشية__________
(1) هذا الأثر ثابت في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعة المكتب الإسلامي.
235- بَابٌ: المَرْأَةُ الزَّانِيَةُ هَلْ يَحِلُّ نِكَاحُهَا.
13586- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا زَنَتِ المَرْأَةُ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهَا تَوْبَةٌ، حَلَّ نِكَاحُهَا.
13587- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: إِذَا تَابَتْ فَعُلِمَتْ تَوْبَتُهَا، حَلَّتْ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا.
13588- عبد الرزاق، عَن مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا، وَلاَ يَحِلُّ لاَمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلاً قَدْ حُدَّ فِي الزِّنَا، وَإِنَّمَا أَنْزَلُ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ: {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً} فِي هَذَا.

الصفحة 141