كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

12859- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: الرَّضَاعُ مِنْ نَصِيبِهِ.
12860- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، وَسَأَلْنَاهُ عَنِ المَرْأَةِ تَدَّعِي حَمْلاً، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ إِلَيْهَا، فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ وَصَدَّقْنَهَا أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلاً.
146- بَابٌ: السُّكْنَى لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا.
12861- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن يَحيَى بنِ سَعيدٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ المُسَيَّبِ عَنِ المَرْأَةِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ: مَنْ يُعْطِي الْكِرَاءَ؟ قَالَ: زَوْجُهِا، فَإِنْ لَمْ، فَالأَمِيرُ.
12862- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ، قَالَ: هُوَ فِي مَالِ زَوْجِهَا، إِنَّمَا تُحْبَسُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِا.
12863- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَوْلاً، فَنَسَخَهَا: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} وَنَسَخَهَا: {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فَإِذَا كَانَتْ حَامِلاً فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلاً تَرَبَّصَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
12864- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي المَرْأَةِ تَأْكُلُ نَصِيبَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَلاَ تَعْلَمُ بِوَفَاتِهِ، قَالَ: مَا أَكَلَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَهُوَ عَلَيْهَا، يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهَا.
12865- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ.

الصفحة 15