كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

13641- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبدَ اللهِ بن عُبَيدٍ يَسْأَلُ عَطَاءً عَن رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبدًا لَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ، فَادَّعَى السَّيِّدُ بَعْضَ أَوْلاَدِهَا، فَقَالَ: لاَ دَعْوَى لَهُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
13642- عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ حَسْنَاءُ، كَانَ عُمَرُ يَعْرِفُ تِلْكَ الْجَارِيَةَ، فَأَنْكَحَهَا الرَّجُلُ غُلاَمًا لَهُ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَيْهَا، فَأَتَى الْعَبْدُ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ، فَغَيَّبَ عُمَرُ الْعَبْدَ، وَأَرْسَلَ إِلَى سَيِّدِهِ، فَسَأَلَهُ: مَا فَعَلَتْ فُلاَنَةُ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، عِنْدِي، وَقَدْ أَنْكَحْتُهَا غُلاَمًا لِي. فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ تَقَعُ عَلَيْهَا؟ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مَنْ عِنْدَ عُمَرَ أَنْ قُلْ: لاَ. فَقَالَ: لاَ. فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ، لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَفْعَلُ، لَجَعَلْتُكَ نَكَالاً لِلنَّاسِ.
13643- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا، لَهُمَا جَارِيَةٌ، وَلَهَا زَوْجٌ، فَوَقَعَ زَوْجُ المَرْأَةِ عَلَى الْجَارِيَةِ، قَالَ: إِنْ كَانَ [العبد] (1) لَمْ يُطَلِّقْهَا، أَوْ قَالَ: هُوَ ابْنِي فَلَهُ الْوَلَدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ طَلَّقَهَا، فَوَقَعَ عَلَيْهَا السَّيِّدُ فِي الْعِدَّةِ، دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ. فَإِنَّ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ أَخْبَرَنِي، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ دَعَا الْقَافَةَ فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا وَلَدَ امْرأَةٍ وَقَعَا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ. وَإِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا السَّيِّدُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَالْوَلَدُ لِسَيِّدِهَا، وَذَكَرَ النَّكَالَ.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.
244- بَابُ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ عَبدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يَعْتِقُهَا.
13644- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبدَهُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا، قَالَ: لاَ يَأْخُذُ السَّيِّدُ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا، لأَنَّهُ مَالُهُ، وَلاَ يَكُونُ [له] (1) عَلَى عَبدِهِ دَيْنٌ، وَلاَ يَأْخُذُ مِنَ الْعَبْدِ شَيْئًا. قَالَ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ عَبدَهُ أَمَتَهُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ، وَلاَ يَجْعَلَ لَهَا مَهْرًا، وَلَكِنَّهُ لَوْ أَنْكَحَ جَارِيَتَهُ بِكْرًا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَ لِسَيِّدِهَا الصَّدَاقُ.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.

الصفحة 150