كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
13645- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لاَ يُعْطِي أَهْلَهَا مَهْرَهَا، فَلأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهِمْ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَالصَّدَاقُ لِلَّذِي بَاعَهَا.
13646- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ مُؤَخَّرٍ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا، قَالَ: المَهْرُ لِلسَّيِّدِ، لأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَ وَقَعَ، وَهُوَ (1) لَهُ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «وَهِيَ».
13647- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا [زوجها، فإن اختارت نفسها بطل المهر، وإن اختارت زوجها قبل أن يدخل بها] (1) قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ قَالَ: الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.
245- بَابُ المَمْلُوكُ يَسْتَرِقُّ.
وَبَابُ عِدَّةُ الأَمَةِ.
13648- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، فِي مَمْلُوكٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التَّجَارَةِ، كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ، فَاشْتَرَاهَا، قَالَ: لاَ يَفْسِدُ النِّكَاحُ، لأَنَّ المِلْكَ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ شَاءَ الْعَبْدُ بَاعَهَا.
13649- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَةٌ.
13650- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ قَالَ: طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.
13651- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ، فَشَهْرَيْنِ، أَوْ قَالَ: فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.
الصفحة 151