كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
13659- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مَا أَرَى عِدَّةَ الأَمَةِ إِلاَّ كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَضَتْ بِذَلِكَ سُنَّةٌ، فَالسُّنَّةُ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ.
246- بَابُ عِدَّةُ الأَمَةِ [يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ] (1).
13660- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمَةٌ تَكُونُ عِنْدَ عَبدٍ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ عُتِقَتْ بَعَدَ مَا اعْتَدَّتْ حَيْضَةً، فَاخْتَارَتِ الْخُرُوجَ، قَالَ: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ، وَتَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا أَمَةٌ.
وَقَالَ عَمْرُو بن دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: إِنْ بُتَّتْ، وَإِنْ لَمْ تُبَتَّ.
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَشْيَاخِهِمْ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.
13661- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، فِي الأَمَةِ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ تَطْلِيقَةً، فَتَحِيضُ حَيْضَةً، ثُمَّ تُعْتَقُ، فَتَخْتَارُ الزَّوْجَ، قَالَ: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ، وَتَحْتَسِبُ بِتِلكَ الْحَيْضَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا ارْتَجَعَهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ عُتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ أَيْضًا عِدَّةَ الْحُرَّةِ. قَالَ قَتَادَةَ: وَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: {لاَ تَحِلُّ له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.
[بَابٌ: عِدَّةُ الأَمَة تُطَلَّق فتدركها العتاقة] (1)
13662- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ يُدْرِكُهَا عَتَاقَةً فِي الْعِدَّةِ، قَالاَ: تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ، وَإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، فَأَدْرَكَهَا عَتَاقَةً فِي الْعِدَّةِ، اعْتَدَّتْ حَيْضَتَيْنِ.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.
247- بَابٌ: عِدَّةُ الأَمَةِ صَغِيرَةً، أَوْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ المَحِيضِ.
13663- عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: تَدَاوَلَ ثَلاَثَةٌ مِنَ التُّجَّارِ جَارِيَةً، فَوَلَدَتْ، فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ، فَأَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِأَحَدِهِمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ المَحِيضَ، فَلْيَتَربَّصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغِ المَحِيضَ، فَخَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا.
الصفحة 153