كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

13753- عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَتِهِ طَلاَقٌ إِلاَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ أَمَةَ غُلاَمِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ.
13754- عبد الرزاق، [أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ] (1) قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ المُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَن شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلاَقَ الْعَبْدِ، وَلاَ يُجِيزُ نِكَاحَهُ.
وَتَفْسِيرُهُ: أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِذَا نَكَحَ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.
13755- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: طَلاَقُ الْعَبْدِ جَائِزٌ.
13756- قَالَ مَعْمَرٌ: عَن رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
13757- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن رَجُلٍ كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَن سَالِمِ بْنِ عَبدِ اللهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلاَقُ بِيَدَيْ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ.

الصفحة 167