كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

259- بَابُ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ عَبدَهُ أَمَتَهُ فَيَنْتَزِعُهَا مِنْهُ.
13758- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن يَحيَى بنِ سَعيدٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلاً زَوَّجَ عَبدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ جَعَلَ بِيَدِهِ (1) لِيُطَلِّقَهَا. فَقَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ: بِئْسَ مَا صَنَعَ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «يضربه».
13759- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: إِذَا أَنْكَحْتَ أَمَتَكَ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْتَزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا.
13760- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَنْتَزِعُ أَمَتِي مِنْ عَبدِ قَوْمٍ آخَرِينَ أَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَرْضِهِ. قُلْتُ: أَبَى إِلاَّ صَدَاقَهُ، قَالَ: هُوَ لَهُ كُلُّهُ، فَإِنْ أَبَى فَانْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ، وَمِنْ حُرٍّ إِنْ أَنْكَحْتَهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدُ عَن ذَلِكَ. فَقَالَ: لاَ تَنْزِعْهَا مِنَ الْحُرِّ، وَإِنْ أَعْطَيْتَهُ الصَّدَاقَ، وَلاَ تَسْتَخْدِمْهَا، وَلاَ تَبِعهَا، وَلاَ تَنْتَزِعْهَا.
13761- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنتَزِعُهَا سَيِّدُهَا ضِرَارًا لِغَيْرِ حَاجَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِنَّهُ يَأْثَمُ.
260- بَابُ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ.
13762- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن رَجُلٍ كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَن سَالمٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ: إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ.
13763- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يُعْلِمْ سَيِّدَهُ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ نِكَاحُهُ، لَيْسَ ذَلِكَ بِنِكَاحٍ، وَلاَ طَلاَقُهُ بِطَلاَقٍ، قَالَ عَطَاءٌ: [ليس بزنا] (1) وَلَكِنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.

الصفحة 168