كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

13770- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: تَزَوَّجُ غُلاَمٌ لأَبِي مُوسَى امْرَأَةً، فَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قَلاَئِصَ، فَخَاصَمَ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ، وَأَعْطَاهَا قَلُوصَيْنِ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى ثَلاَثًا.
13771- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي عَبدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، قَالَ: إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ شَاءَ أَقَرَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
13772- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ.
261- بَابُ الْعَبْدَيْنِ يَفْتَرِقَانِ بِطَلاَقٍ، ثُمَّ يُعْتَقَانِ.
13773- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: [عبدٌ] (1) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا، فَبَتَّهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا (2) قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
وَقَالَهُ الثَّورِيُّ.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.
(2) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «أَعْتَقَهما».
13774- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ فِيهَا: لاَ تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، لاَ تَحِلُّ إِلاَّ مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ.
13775 - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَن عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ (1)، عَنِ الْحَسَنِ، مَوْلَى ابَنِ نَوْفَلٍ (2)، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ عُتِقَا (3)، أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: عَمَّنْ؟ قَالَ: أَفْتَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة المكتب الإسلامي إلى: «عَمْرو بن مُعَتَّب» وهو على الصواب في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية (13050)، ومسند أحمد 1/ 334 (3088)، وسنن ابن ماجه (2082)، وسنن النَّسَائِي 6/ 154، ومعجم الطبراني (10814).
(2) هكذا في طبعة دار التأصيل، وقد تحرف في طبعتي المكتب الإسلامي، ودار الكتب العلمية، إلى: «عن الْحَسَن، مَوْلَى ابن نَوْفَلٍ».
- والحديث؛ أخرجه أحمد 1/ 334 (3088)، و«ابن ماجه» (2082)، و«النَّسَائِي» 6/ 154، وفي «الكبرى» (5592)، والطبراني (10814)، من طريق عَبدِ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَر، عن يَحيَى بن أَبِي كَثِير، عن عُمَر بن مُعَتِّب، عن الحسن، مولى بني نوفل، على الصواب.
(3) تحرف في طبعة المكتب الإسلامي إلى: «أعتقها» وهو على الصواب في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية (13050)، ومصادر التخريج.
262- بَابٌ: الأَمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا.
13776- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ بَتَّ أَمَةً، ثُمَّ ابْتَاعَهَا، وَلَمْ تَنكِحْ بَعْدَهُ أَحَدًا، أَتَحِلُّ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُهُ. قَالَ عَطَاءٌ: وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، فَلْيَنْكِحْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فَلاَ.

الصفحة 170