كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

271- بَابُ الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَتَمْلِكُهُ، أَوْ بَعْضَهُ.
13846- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبدًا قَالَ: إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْئًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَتْ أُعْتِقَتْ (1) وَتَزَوَّجَتْهُ، وَتَكُونُ تَلكَ الْفُرْقَةُ تَطِلِيقَةً.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «أَعْتَقَتْه».
13847 - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ، فَقُلتُ: أَيُّ أَهْلِهَا أَعْلَمُ، فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: امْرَأَةٌ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا، فَاشْتَرَتْهُ؟ فَقَالَ: إِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ أَعْتَقَتْهُ، فَهُما عَلَى نِكَاحِهَما (1)، وَلاَ صَدَاقَ وَلاَ عِدَّةَ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: تُفَارِقُهُ لاَبد (2).
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعة دار الكتب العلمية. وفي طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي: «فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهَا».
(2) هكذا في طبعة دار الكتب العلمية. وفي طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي: «يُفَارِقُهُ لاَ».
13848- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبدُ الْكَرِيمِ بن أَبِي المُخَارِقِ أَنْ أَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا، فَوَرِثَتْهُ، فَسَأَلَتْ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ: إِنْ أَعْتَقَتْهُ حِينَئِذٍ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
13849- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، أَوْ سُئِلَ عَن رَجُلٍ أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ عَبدَهُ، فَتُوُفِّيَ السَّيِّدُ، وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ تِلْكَ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ صَارَ لِوَلدِهَا مِنَ الْعَبْدِ شَيْءٌ، قَالَ وَلَدُهَا فِي (1) قَوْلِ عَطَاءٍ: إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْءٌ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «وَمَالَ وَلَدُهَا [لها، و] فِي».
13850- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ (1) إِذَا أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ غُلاَمَهُ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ، كَانَ لَهَا الْخِيَارُ، فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا، فَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ (2) قِيلَ لِمَعْمَرٍ: فَإِنَّ لَهَا ابْنًا مِنْ سَيِّدِّهَا، فَصَارَ زَوْجُهَا لاِبْنِهَا ذَلِكَ، قَالَ: الْوَلَدُ لأُمِّهِ وَهُوَ عَبدٌ، فَيَنْكِحُ أُمَّ وَلَدِ سَيِّدِهِ. قَالَ: وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا، إِلاَّ أَنْ يَحْتَاجَ، فَيَسْتَنْفِقَ بِالمَعْرُوفِ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعة دار التأصيل، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُل»، وفي طبعة المكتب الإسلامي: «بَلَغَنِي عَنْ ....».
(2) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «فَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهما».
13851- قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، نَحْوًا (1) مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ حِينَ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ لاِبْنِهِ جَارِيَةٌ أَخَذَهَا فَوَطِئَهَا. قَالَ قَتَادَةُ: فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «نحوه».

الصفحة 183