كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

272- بَابٌ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا.
13852- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً، فَاشْتَرَى بَعْضَهَا، قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا، وَإِنْ أَصَابَهَا فَحَمَلَتْ، فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ، وَتُقَوَّمُ لِشُرَكَائِهِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: لَمْ يُقَمْ مِنْهُ إِلاَّ قُرْبًا، وَتَكُونُ عَلَى حَالِهَا.
13853- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، أَنَّ أَبَاهُ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: مَا هِيَ امْرَأَتَهُ، هِيَ جَارِيَتُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَهَا.
13854- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلتُ إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ الْحُرِّ، فَيَرِثُ بَعْضَهَا، أَوِ الْحُرَّةِ فَيَتَزَوَّجُهَا الْعَبْدُ، فَتَرِثُ بَعْضَهُ، قَالَ: إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ شَيْئًا، فَقَدْ فَسَدَ النِّكَاحُ.
273- بَابٌ: الْحُرُّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيَشْتَرِيهَا.
13855- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا، قَالَ: لاَ، أَبْطَلَ الشِّرَاءُ (1) النِّكَاحَ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وفي طبعة المكتب الإسلامي: «الشِّرَى».
274- بَابٌ: الْعَبْدُ يَغُرُّ الْحُرَّةَ.
13856- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مَتَاعًا، فَتَزَوَّجَ بِهِ امْرَأَةً، فَقَالَ: يَأْخُذُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ، وَحَقُّهُمْ عَلَى الَّذِي غَرَّهُمْ.
13857- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِذَا نَكَحَتِ المَرْأَةُ رَجُلاً لاَ تَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ حُرٌّ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ رِقٌّ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ.

الصفحة 184