كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

13873- عبد الرزاق، عَن هُشَيْمٍ، عَنْ مَنصُورِ، عَن زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، كَانَا يَكْرَهَانِ نِكَاحَ الأَمَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ، قَالاَ: إِنَّمَا رُخِّصَ فِي نِكَاحِهِنَّ حِينَ كَانَتِ الْحُرَّةُ يَشْتَدَّ المُؤْنَةُ فِيهِنَّ.
13874- عبد الرزاق، عَن رَجُلٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ثَلاَثَ مِئَةِ دِرْهَمٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ [نِكَاحِ] (1) الإِمَاءُ.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.
13875- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ سَمعَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُجاهِدًا، يَقُولُ فِي قَولِهِ: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} يَقُولُ: فِي نِكَاحِ الإِمَاءِ يَقُولُ: لاَ بَأَسَ بِهِ.
13876- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن لَيْثٍ، عَن مُجاهِدٍ، فِي الرَّجُلِ يَنكِحُ الأَمَةَ، قَالَ: هُوَ مِمَّا وُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ، نِكَاحُ الأَمَةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا.
وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ، يَقُولُ: لاَ بَأَسَ بِنِكَاحِ الأَمَةِ.
ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ المِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ. وذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَن نِكَاحِ الأَمَةِ. فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا وَقَالَ: لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا.
276- بَابٌ: نِكَاحُ الأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ.
13877- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: لاَ تُنكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلاَّ بِأَمْرِهَا، فَإِنِ اجْتَمَعَتَا تَحْتَهُ، فَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَا النَّفَقَةِ، وَلِلأَمَةِ الثُّلُثُ.
13878- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبدِ اللهِ يَقُولُ: لاَ تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ.

الصفحة 187