كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

13912- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا. فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: عِتْقُهَا صَدَاقُهَا. وَفي قَوْلِ مَنْ قَالَ: لاَ يَكُونُ نِكَاحًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا.
13913- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، مَثَلُ الَّذِي أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ رَكَبِهَا.
13914- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: يُمْهِرُهَا سِوَى عِتْقِهَا.
13915- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، ثُمَّ نَكَحَهَا، فَلُيْسَمِّ شَيْئًا يَتَحَلَّلُهَا بِهِ.
279- بَابُ الْوَلِيِّ وَالشَّهُودِ فِي [نِكَاحِ] (1) المَمْلُوكِينَ.
13916- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ يَضُرُّ الرَّجُلَ أَلاَّ يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ غُلاَمِهِ أَمَتَهُ، وَلاَ عَلَى تَفْرِيقٍ بَيْنَهُمَا.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.
13917 - عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَبدِ المَلِكِ بن عُمَيْرٍ (1)، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ، فَزَوَجَّهَا إِيَّاهُ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا، ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعة دار الكتب العلمية. وفي طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي: «عَنْ عَبدِ المَلِكِ، عَنْ عُمَيْرٍ».
13918- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا أَمَةٌ أَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ لِتَأْمُرْ (1) وَلِيَّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا.
قَالَ الثَّورِيُّ: يُشْهِدُ الرَّجُلُ إِذَا أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبدَهُ، أَوْ غَيْرَهُ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وفي طبعة المكتب الإسلامي: «لِيَأْمُرْ».

الصفحة 193