كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
12893- عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ قَالَتْ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ.
12894- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ.
12895- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ تُحِدُّ المَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَنْهُ (1) حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «عَلَيْه».
12896- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ الْجَرَّاحِ، مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ، عَن أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَوْ قَالَ: تُؤْمِنُ باللهِ وَرَسُولِهِ، تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
الصفحة 21