كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
14171- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَوْ شَهِدَ سِتُّ نِسْوَةٍ عَلَى زِنًا مَعَ رَجُلٍ قَالَ: لاَ، إِلاَّ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ.
14172- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَن بَعْضِ مَنْ يَرْضَى بِهِ، كَأَنَّهُ ابْنُ طَاوُوسٍ، أَنَّهُ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَهُنَّ الرِّجَالُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ الزِّنَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ لاَ يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ، قَالَ: وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ، حَتَّى يَعْلَمَهُ.
14173 - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ شَهِدَ [عَلَيْه] (1) سِتُّ نِسْوَةٍ وَرَجُلٌ بِالزِّنَا، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ. قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ، وَلاَ نِكَاحٍ، وَلاَ طَلاَقٍ.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.
14174- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلاَ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلاَ تُكْفَلُ فِي حَدٍّ.
14175- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الأَعمَشِ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.
309- بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ، وَيَجِيءُ بِثَلاَثَةٍ.
14176- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ، ثُمَّ يَأْتِي بِثَلاَثَةٍ يَشْهَدُونَ، قَالَ: يُجْلَدُونَ، وَيُجْلَدُ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةٍ، فَإِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ، فَشَهِدُوا جَمِيعًا أُقِيمَ الْحَدُّ.
14177- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن بَيَانٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: يُضْرَبُونَ، حَتَّى يَأْتِيَ بِرَابِعٍ.
الصفحة 240