كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

14186- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ، ثُمَّ يُنْكِرُ، قَالَ: لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا أَنْكَرَ بَعْدَ اعْتَرَافِهِ، وَإِنِ اعْتَرَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
14187 - عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، أَوْ أَرْبَعًا [أَوْ أَكْثَرَ] (1)، ثُمَّ نُكِّلَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ وَلاَ شَيْءٌ.
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.
14188- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ وَاحِدَةً، ثُمَّ نَزَعَ، قَالَ: حَسْبُهُ، قُلْتُ: لِمَ لاَ يَكُونُ مِثْلَ الزِّنَا، حَتَّى يَشْهَدَ مَرَّتَيْنِ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ؟ قَالَ: لَيْسَ مِثْلَهُ. قِيلَ فِي ذَلِكَ، وَلِمَ يُقَلْ فِي هَذَا.
14189- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا اعْتَرَفَ بَعْدَ عُقُوبَةٍ، فَلاَ يُؤْخَذُ بِهِ فِي حَدٍّ وَلاَ غَيْرِهِ.
313- بَابُ الْحُرِّ يَزْنِي بِالأَمَةِ وَقَدْ أُحْصِنَ.
14190- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا زَنَى حُرٌّ بِأَمَةٍ رُجِمَ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ.
14191 - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ يُرْجَمُ إِذَا زَنَى بِكْرٌ، أَوْ ثَيِّبٌ بِأَمَةٍ، يُجْلَدَانِ مِئَةً، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً. قَالَ: وَكَذَلِكَ إِنْ زَنَتْ حُرَّةٌ بِعَبْدٍ. وَكَانَ يَقُولُ قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرَ ذَلِكَ، حَتَّى سَمِعَ عَن حَبِيبِ بْنِ أبي ثَابِتٍ (1) يَقُولُ ذَلِكَ فَقَالَهُ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وفي طبعة المكتب الإسلامي: «حَبِيبِ بْنِ ثَابِتٍ».
14192- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ فِي الْحُرِّ يَزْنِي بِالأَمَةِ: عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصَنَ.

الصفحة 243