كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
12923- أَخْبَرَنَا مَعْمَر، قَالَ: يكره أَنْ يُوَاعِدَ الْخَاطِب وَلِيُّ المَرْأَةِ فِي عِدَّتِهَا بِغَيْرِ عِلْمِهَا (1).
_حاشية__________
(1) هذا الأثر ثابت في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، ولم يرد في طبعة المكتب الإسلامي.
12924- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَاثَقَتْ، وَعَاقَدَتْ، وَوَاعَدَتْ رَجُلاً فِي عِدَّتِهَا لَتَنْكِحَهُ، ثُمَّ تَمَّتْ لَهُ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لاَ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُفَارِقَهَا.
12925- عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: المَبْتُوتَةُ تُعَاهِدُ الرَّجُلَ وَتُوافِقُهُ فِي عِدَّتِهَا؟ قَالَ: وَلَمْ تُعَاهِدْ قَالَ: تَقُولُ لاَ أَعِدُوكَ.
12926- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي المَبْتُوتَةِ، قَالَ: تُواعِدُ فِي عِدَّتِهَا غَيْرَ عَهْدٍ؟ قَالَ: ذَلِكَ مَكْرُوهٌ.
12927- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، قَالَ: المَبْتُوتَةُ وَالمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي المُوَاعَدَةِ سَوَاءٌ.
12928- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: {لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}، قَالَ: هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ عَلَيْهَا عَهْدًا، أَوْ مِيثَاقًا أَنْ تَحْبِسَ نَفْسَهَا، وَلاَ تَنْكِحَ غَيْرَهُ.
12929- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: {لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}، قَالَ: يَقُولُ: إِنَّكِ لَمِنْ حَاجَتِي.
12930- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَن مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيرٍ، فِي قَوْلِهِ: {لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قَالَ: لاَ يُقَاضِيهَا (1) عَلَى كَذَا وَكَذَا، عَلَى أَنْ لاَ تَتَزوَّجَ غَيْرَهُ.
قَالَ الشَّعْبِيُّ، عَن إِبرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: هُوَ الزِّنَا.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وفي طبعة المكتب الإسلامي: «يُقَاصُّهَا».
الصفحة 26