كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
12938- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن لَيْثٍ، عَن مُجاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} قَالَ: يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْطِمَ إِلاَّ بِإِذْنِهَا.
152- بَابٌ: {لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}.
12939- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا {لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}؟ قَالَ: لاَ تَدَعُهُ عَلَيْهِ مَضَارَّةً، وَلاَ يَمْنَعُهَا إِيَّاهُ بِالَّذِي يَجِدُ.
12940- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ: {لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} فَتَرْمِي بِهِ عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا {وَلاَ مَوْلُودٍ لَهُ بِوَلَدِهِ} يَقُولُ: وَلاَ الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا، إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ.
12941- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: {لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}، قَالَ: فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلاَ تُرْضِعُهُ، {وَلاَ مَوْلُودٍ لَهُ} قَالَ: يَقُولُ: وَلاَ الْوَالِدُ فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} يَقُولُ: وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ، لاَ يَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ الرَّضَاعِ.
153- بَابُ [أجر] (1) الرَّضَاعِ وَمَنْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ.
12942- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ ذَلِكَ}؟ قَالَ: وَارِثُ المَوْلُودِ مِثْلُ مَا ذُكِرَ.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.
12943- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُحْبَسُ وَارِثُ المَوْلُودِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ، وَإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ؟ قَالَ: أَفَنَدُعُهُ يَمُوتُ.
الصفحة 28