كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
344- بَابُ الرُّخْصَةِ فِيهِ.
14393- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بن أَبِي بَكْرٍ، عَن مُجاهِدٍ قَالَ: كَانَ مَنْ مَضَى يَأْمُرُونَ شُبَّانَهُمْ بِالاِسْتِمْنَاءِ، وَالمَرْأَةُ كَذَلِكَ تُدْخِلُ شَيْئًا. قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: مَا تُدْخِلُ شَيْئًا؟ قَالَ: يُرِيدُ السق، يَقُولُ: تَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ الزِّنَا.
14394- وَذَكَرَهُ معمر، عَنْ أَيُّوبَ، أَو غيره، عَنْ مُجَاهِدٍ.
14395 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عمن سَمِعَ الحسن يرخص فِي ذلك (1)
_ حاشية__________
(1) هذا الأثر ثابت في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعة المكتب الإسلامي.
14396- عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بن دِينَارٍ: مَا أَرَى بِالاِسْتِمْنَاءِ بَأْسًا.
345- بَابُ زَنَى، ثُمَّ عُتِقَ.
14397- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ فِي أَمَةٍ زَنَتْ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ، حَتَّى عُتِقَتْ قَالَ: يُقَامُ عَلَيْهَا حَدُّ الأَمَةِ، لأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ.
14398- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مِثْلَهُ.
346- بَابُ زِنَا الأَمَةِ.
14399- عبد الرزاق، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعيدٌ المَقْبُرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُعَيِّرْهَا، وَلاَ يُفَنِّدْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُعَيِّرْهَا، وَلاَ يُفَنِّدْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ.
الصفحة 284