كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

365- بَابٌ: لاَ يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ.
14564- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ، إِلاَّ قَدْرَ مَا يُقَوِّمُ الْقَاضِي.
14565- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ: أَيُّمَا رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى حَدٍّ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَن ضِغْنٍ.
366- بَابٌ: لاَ يُكْفَلُ فِي حَدٍّ.
14566- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلاَ يَكْفُلُ فِي حَدٍّ.
14567- عبد الرزاق، عَن إِسْرَائِيلَ، عَن جَابِرٍ، وَعَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ، وَمَسْرُوقٌ لاَ يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلاَ يَكْفُلاَنِ صَاحِبَ حَدٍّ.

الصفحة 316