كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

12968- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
12969- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا، ثُمَّ اسْتَصَحَّ فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، قَالَ: لاَ مِيرَاثَ لَهَا، وَلاَ يَمْلِكُ مِنْهَا فِي عِدَّتِهَا ارْتِجَاعًا، وَلاَ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ فِيمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ بَتُّهُ إِيَّاهَا، وَلاَ يَجُوزُ عَلَيْهَا فِي مِيرِاثِهَا.
12970- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عَلَى أَقْصَى الْعِدَّتَيْنِ، إِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَكْثَرَ مِنْ حَيْضِهَا أَحَدَّتْ بِالأَرْبَعَةِ وَالْعَشْرِ، وَإِنْ كَانَ الْحَيْضُ أَكْثَرَ أَحَدَّتْ بِالْحَيْضِ.
12971- عبد الرزاق قَالَ: وَذُكِرَ عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، وَعَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالاَ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
12972- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ صَحَّ، فَطَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ، قَالَ: لاَ تَرِثُهُ، لأَنَّهُ إِنَّمَا أَبَانَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ، وَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ صَحِيحٌ، ثُمَّ مَرِضَ فَبَتَّهَا وَرِثَتْهُ.
12973- عبد الرزاق، عَن سُفْيَانَ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ حَضَرَهُ المَوْتُ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ، وَلَهَا عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، قَالَتْ: صَدَقْتَ إِنْ كَانَ مَا أَقَرَّ لَهَا بِهِ أَكْثَرَ مِنْ مِيرَاثِهَا، لَمْ تَزِدْ عَلَى المِيرَاثِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ المِيرَاثِ لَمْ تَزِدْ عَلَيْهِ، لأَنَّهَا رَضِيتْ بِهِ.
155- بَابٌ: تُخْلَعُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ، أَوْ تَقُولُ: لاَ صَدَاقِ لَهَا.
12974- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، قَالَ: إِذَا اخْتَلَعَتِ المَرْأَةُ، أَوْ خَيَّرَهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، أَوْ سَأَلَتْهُ الطَّلاَقَ فِي مَرَضِهِ فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا، لأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا.

الصفحة 33