كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

14714- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ.
14715- قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرُ لَمَّا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ يَأْثِرُ عَنْ عَائِشَةَ فِي الرَّضَاعِ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، قَالَ: اللهُ خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلاَ رَضْعَتَيْنِ.
14716- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لاَ يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ.
14717- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن يَحيَى بنِ سَعيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ صِرْنَ إِلَى خَمْسٍ.
14718- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ، قَالَ: ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ، فَكَانَ قَلِيلُهُ، وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ.
14719 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: المَصَّةَ الوَاحِدَةَ تُحَرِّمُ فِي الرَّضَاعِ (1).
_حاشية__________
(1) هذا الأثر ثابت في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعة المكتب الإسلامي.
14720- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرْضَعْنَ الْكَبِيرَ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَكَانَ ذَلِكَ لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، وَلِسَائِرِ النَّاسِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ.

الصفحة 343