كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

14721- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبدُ الْكَرِيمِ، عَن طَاوُوسٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لاَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ صَارَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ، فَقَالَ طَاوُوسٌ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَحَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرٌ جَاءَ التَّحْرِيمُ، المَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ.
14722- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَن طَاوُوسٍ، قَالَ: تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ المَرَّةُ الْوَاحِدَةُ.
14723- عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: تُحَرِّمُ المَرَّةُ الْوَاحِدَةُ. قُلْتُ: هِيَ المَصَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
14724- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ رَجُلٌ: أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ، أَوْ رَضْعَتَانِ؟ فَقَالَ: مَا نَعْلَمُ الأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ حَرَامًا، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لاَ تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ، وَلاَ رَضْعَتَانِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَضَاءُ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ.
14725- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، مِثْلَهُ.
14726- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن إِبرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، فَسَأَلْتُهُ عَن صَبِيٍّ شَرِبَ قَلِيلاً مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ؟ فَقَالَ لِي عُرْوَةُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: لاَ يُحَرِّمُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، أَوْ خَمْسٍ.
قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ المُسَيَّبِ، فَسَأَلْتُهُ قَالَ: لاَ أَقُولُ قَوْلَ عَائِشَةَ، وَلاَ أَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَكِنْ لَوْ دَخَلَتْ بَطْنَهُ قَطْرَةٌ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا دَخَلَتْ بَطْنَهُ حَرُمَ.

الصفحة 344