كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
14785- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.
14786- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: امْرَأَتَيْنِ.
14787- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ.
قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لاَ يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ.
14788- عبد الرزاق، عَن شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْبَيْلَمَانِيِّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ، أَوِ امْرَأَةٌ.
14789- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَن شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى مَا لاَ يَرَاهُ الرِّجَالُ، أَرْبَعٍ.
قَالَ شُعْبَةُ: وَسَمِعْتُ الْحَكَمَ قَالَ: اثْنَتَيْنِ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ: وَاحِدَةٍ.
14790- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَن يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: وَاحِدَةٍ.
14791- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَيَحيَى بنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ شَهَادَةَ المَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً، وَسُمِعَ ذَلِكَ مِنْهَا قَبْلَ النِّكَاحِ، جَازَتْ وَحْدَهَا فِي الرَّضَاعِ وَالاِسْتِهْلاَلِ.
14792- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ عَبدِ الأَعْلَى، عَن شُرَيْحٍ، وَعَنْ حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، أَنَّهُمْ أَجَازُوا شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الاِسْتِهْلاَلِ.
390- بَابُ المُرْضِعِينَ.
14793- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ، مَوْلَى طَلْحَةَ بْنِ دَاوُدَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بن دَاوُدَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ المُرْضِعُونَ أَهْلُ عُمَانَ.
الصفحة 357