كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

19- بَابُ التَّوْلِيَةُ فِي الْبَيْعِ وَالإِقَالَةِ.
15061- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ.
15062- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ، إِنِّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ.
15063- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَن جَابِرٍ، وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعَنْ فِطْرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالُوا: التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ، قَالَ الثَّورِيُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ: وَالشِّرِكَةُ بَيْعٌ، وَلاَ يُشَرَّكُ حَتَّى يَقْبِضَ.
15064- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ، إِنِّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ، حَتَّى يَقْبِضَ وَيُكَالَ.
15065- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، كَرِهَا التَّوْلِيَةَ إِلاَّ أَنْ يُكْتَالَ.
15066- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّوْلِيَةُ، وَالإِقَالَةُ، وَالشِّرْكَةُ سَوَاءٌ لاَ بَأْسَ بِهِ.
15067- وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بن أَبِي عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا مُسْتَفَاضًا بِالمَدِينَةِ، قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ، إِلاَّ أَنْ يُشْرَكَ فِيهِ، أَوْ يُوَلِّيَهُ، أَوْ يُقِيلَهُ.

الصفحة 407