كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

15213- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن شُرَيْحٍ قَالَ: كَانَ يَقْضِي فِي الْجَارِ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، يَعْنِي بالْجُدُرِ.
38- بَابُ الشَّفِيعِ يَأْذَنُ قَبْلَ الْبَيْعِ، وَكَمْ وَقْتُهَا؟.
15214- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ، أَوْ رِبَاعٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
15215- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا دَارٌ، أَوْ أَرْضٌ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ وَلَكَ الشُّفْعَةَ، فَاشْتَرِ مِنِّي، فَقَالَ لَهُ الآخَرُ: لاَ حَاجَةَ لِي بِهِ، قَدْ أَذِنْتُ لَكَ أَنْ تَبِيعَ، فَبَاعَ، ثُمَّ يَأْتِي طَالِبَ الشُّفْعَةِ، فَيَقُولَ: قَدْ قَامَ الثَّمَنُ، فَأَنَا أَحَقُّ، قَالَ: لاَ شَيْءَ لَهُ إِذَا أَذِنَ.
قَالَ الثَّورِيُّ: وَبِهِ نَأْخُذُ.
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لاَ يَقَعُ لَهُ شُفْعَةٌ، حَتَّى يَقَعَ الْبَيْعُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

الصفحة 434