كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

40- بَابُ هَلْ لِلْكَافِرِ شُفْعَةٌ وَلِلأَعْرَابِيِّ؟.
15222- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ أَنَسٍ، أَنَا أَشُكُّ، قَالَ: لَيْسَ لِلْكَافِرِ شُفْعَةٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: لَهُ شُفْعَةٌ.
15223- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بن الرَّبِيعِ، عَن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بن عَبدِ الْعَزِيزِ؛ أَنَّ لِلْيَهُودِيِّ الشُّفْعَةُ.
15224- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ الثَّورِيُّ: الشُّفْعَةُ لِلْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَالأَعْرَابِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ، وَالمَجُوسِيِّ، فَإِذَا عَلِمَ لِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَلَمْ يَطْلُبْهَا، فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ، وَإِذَا مَكَثَ أَيَّامًا، ثُمَّ طَلَبَهَا وَقَالَ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي شُفْعَةً، فَهُوَ مُتَّهَمٌ.
15225- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَيْسَ لِلأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ وَقَالَ الْحَكَمُ: لَهُ الشُّفْعَةُ.
41- بَابُ الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ، أَوْ عَلَى الرُّؤُوسِ.
15226- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ.
15227- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بن عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَن إِبرَاهِيمَ: الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ.
15228- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ الثَّورِيُّ، عَن صَاحِبٍ لَهُ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن شُرَيْحٍ قَالَ: هِيَ عَلَى الْحِصَصِ.
15229- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ.

الصفحة 436