كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

15230- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ.
42- بَابُ الشُّفْعَةُ يُؤْخَذُ مَعَهَا غَيْرُهَا، أَوْ تَكُونُ إِلَى أَجَلٍ.
15231- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَن رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا خَرِبَةٌ لَمْ تُقْسَمْ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ تِلْكَ الْخَرِبَةِ، وَبَاعَ مَعَهَا خَرِبَةً لَهُ أُخْرَى بِثَمَنٍ وَاحِدٍ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ، فَقَالَ: أَنَا آخُذُ نَصِيبَهُ مِنَ الْخَرِبَةِ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيِّ: يَأْخُذُ الْبَيْعَ جَمِيعًا، أَوْ يَتْرُكُهُ جَمِيعًا، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ: يَأْخُذُ نِصْفَ الْخَرِبَةِ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ بِالْقِيمَةِ، وَيَتْرُكُ الأُخْرَى إِنْ شَاءَ.
15232- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّورِيَّ، وَسُفْيَانَ يَقُولاَنِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ شُبْرُمَةَ.
15233- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّورِيَّ، وَسُئِلَ عَن رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِرَجُلٍ آخَرَ إِلَى أَجَلٍ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ، فَقَالَ: أَنَا آخُذُهَا إِلَى أَجَلِهَا، قَالَ: لاَ يَأْخُذُهَا إِلاَّ بِالنَّقْدِ، لأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِ الأَوَّلِ، قَالَ: وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: يُقَرُّ فِي يَدِ الَّذِي ابْتَاعَهَا، فَإِذَا بَلَغَ الأَجَلَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ.
43- بَابُ هَلْ فِي الْحَيَوَانِ، أَوِ الْبِئْرِ، أَوِ النَّخْلِ، أَوِ الدَّيْنِ شُفْعَةٌ؟.
15234- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: قُلْتُ لأَيُّوبَ: أَتَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ يَجْعَلُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً؟ قَالَ: لاَ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَلاَ أَعْلَمُ أَحَدًا يَجْعَلُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً.
15235- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن شُرَيْحٍ، قَالَ: لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ فِي عَقَارٍ، أَوْ أَرْضٍ.

الصفحة 437