كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
13091- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ تَرَبَّصَتْ سَنَةً، وَإِذَا فُقِدَ فِي غَيْرِ الصَّفِّ فَأَرْبَعُ سِنِينَ.
13092- أخبرنا عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ مِنْ يَوْمِ تَكَلَّمُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّهُ، لِتَأْخُذَ بِالْوُثْقَى، وَلاَ يُمْنَعُ زَوْجَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ إِنْ جَاءَهَا فَاخْتَارَهَا، وَكَانَتِ النِّيَّةُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَتَعْتَدَّ عِدَّةَ المُتَوَفَّى عَنْهَا، فَإِنْ جَاءَ فَاخْتَارَهَا اعتدت مِنَ الآخَرِ (1)، فَإِنِ اخْتَارَ صَدَاقَهَا غَرِمَتْهُ هِيَ مِنْ مَالِهَا، وَلَمْ تَعْتَدَّ مِنَ الآخَرِ وَقَرَّتْ عِنْدَهُ كَمَا هِيَ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وفي طبعة المكتب الإسلامي: «اخْتَارَتْ مِنَ الأَوَّل».
13093- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يُغَرَّمُ الزَّوْجُ الصَّدَاقَ، قَالَ: أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: تُغَرَّمُهُ المَرْأَةُ، وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْنَا.
13094- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُ سِنِينَ مِنْ حِينِ تَرْفَعُ امْرَأَةُ المَفْقُودِ أَمْرَهَا أَنَّهُ يُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ.
13095- عبد الرزاق، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْعَرْزَمِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي امْرَأَةِ المَفْقُودِ: هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ، أَوْ طَلاَقٌ.
13096- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ، أَوْ مَيِّتٌ.
الصفحة 53