كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
172- بَابٌ: المَرْأَةُ يَأْبَقُ زَوْجُهَا وَهُوَ عَبدٌ.
13110- عبد الرزاق، [عَنِ الثَّورِيِّ] (1)، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ المَرْأَةُ قَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.
13111- قَالَ: وَقَالَ خَالِدٌ، عَنِ الْحَسَنِ: إِذَا أَبَقَ فَهِيَ فُرْقَةٌ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ.
173- بَابُ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلاَ يُنْفِقُ عَلَيْهِا.
13112- عبد الرزاق، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ: أَنِ ادْعُ فَلاَنًا وَفُلاَنًا نَاسًا قَدِ انْقَطَعُوا مِنَ المَدِينَةِ وَخَلَوْا مِنْهَا، فَإِمَّا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ، وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهِنَّ بِنَفَقَةٍ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا وَيَبْعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى.
13113- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن نَافِعٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ فِي الَّذِي يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ، فَلاَ يَبْعَثُ بِنَفَقَةٍ، فَكَتَبَ أَنِ ادْعُوهُمْ، فَأْمُرُوهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا، أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقُوا خُذُوهُمْ بِنَفَقَةِ مَا مَضَى، وَمَا اسْتُقْبِلَ.
الصفحة 56