كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

13137- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَنَفَاهُ بَعْدَ مَا احْتَلَمَ قَالَ: فَيُجْلَدُ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ، إِنَّمَا ذَلِكَ بِحِدْثَانِ مَا تَضَعُ، وَأَقُولُ: إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ بِابْنِهَا وَلاَ يُنْكِرُهُ فَلاَ نِفَايَةَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَضَعْ.
13138- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَن رَجُلٍ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ وَلَدًا فَأَقَرَّ بِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدُ، قَالَ: يُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ المُلاَعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا. ثُمَّ ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ حَدِيثَ الْفَزَارِيِّ. فَقَالَ: حَدَّثَنِي سَعيدُ بن المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلاَمًا أَسْوَدَ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَكَ إِبِلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَلَوْانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: أَفِيهَا أَوْرَقُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فِيهَا ذَوْدٌ وُرْقٌ. قَالَ: مِمَّا ذَلِكَ تَرَى؟ قَالَ: مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ. قَالَ: وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ مِنَ الاِنْتِفَاءِ مِنْهُ.

الصفحة 61