كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

180- بَابٌ: الرَّجُلُ يَقْذِفُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ.
13150- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ يُلاَعِنُهَا، وَإِنْ بَتَّ طَلاَقَهَا، ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.
قَالَ قَتَادَةُ: وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فِي الْوَاحِدَةِ جُلِدَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.
13151- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا نِكَايَةً فِيهَا، قَالَ: يُلاَعِنُهَا، لأَنَّهُ قَذَفَهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: يُجْلَدُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ.
13152- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: لا ملاعنة بعد الطلاق (1).
_حاشية__________
(1) هذا الأثر ثابت في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعة المكتب الإسلامي.
13153- عبد الرزاق، عَن عُثْمَانَ بْنِ سَعيدٍ، عَن قَتَادَةَ، عَن جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ قَذَفَهَا، جُلِدَ، وَلاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يُلاَعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.
13154- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا قَذَفَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ، حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلاَثًا حُدَّ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.
13155- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، قَالَ: يُجْلَدُ وَلاَ مُلاَعَنَةَ.
13156- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَإِنَّهُ يُلاَعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، فَإِذَا كَانَ لاَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.

الصفحة 64