كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
13162- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ [قال] (1): فِي المُخْتَلِعَةِ إِنْ قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ جُلِدَ، وَلاَ مُلاَعَنَةَ.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.
181- بَابٌ: قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تُهْدَى لَهُ.
13163- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ، قَالَ: يُلاَعِنُهَا.
13164- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِذَا لاَعَنَهَا.
13165- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنَ يَدْخُلَ بِهَا، وَبِهَا حَمْلٌ، فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَيُلاَعِنُهَا.
13166- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَمَّادٍ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ، قَالاَ: إِنْ كَانَتْ حَامِلاً لاَعَنَهَا، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَهْرُهَا تَامًّا، وَالْوَلَدُ لَهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَيُلاَعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
13167- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَقْذِفُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ، قَالَ: يُلاَعِنُهَا وَالْوَلَدُ لَهَا.
وَعَمْرُو قَالَهُ.
182- بَابٌ: يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ.
13168- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن خُصَيْفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهُ يُجْلَدُ.
الصفحة 66